المحقق السبزواري

120

كفاية الأحكام

الإجماع على عدم البطلان ( 1 ) . وهو مشكل نظراً إلى عموم الروايات ( 2 ) . ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه فاستقرب في الذكرى البطلان ( 3 ) . وهو متّجه ، ويظهر من التذكرة أنّه متفّق عليه ( 4 ) . ولا يبطل التبسّم . ومنها : البكاء للدنيويّة على المشهور ، وفيه تردّد ، وبعض الأصحاب فسّر البكاء بما له صوت ( 5 ) . والظاهر العموم . ومنها : تعمّد فعل الكثير ، وفي تحديد حدّ الكثرة إشكال ، والعمل بالاحتياط أنسب . ويظهر من الروايات جواز بعض الأفعال مثل : تسوية الحصى حين السجود ، ومسّ الجبهة لإزالة التراب ، ونفخ موضع السجود لإزالة الغبار ، وإدخال الإصبع في الأنف ، ورمي الدم اليابس لو خرج من الأنف ، وعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به ، ورمي الحصاة يقصد به إقبال رجل ، وغسل الرعاف ، وقطع الثؤلول ، ونتف بعض اللحم من الجرح ورميه ، ومسح موضع الدمّل المنفجر ثمّ مسح اليد على الجدار ، وضمّ الجارية إليه ، ودفن القُملة في الحصى ، وحمل المرأة صبيّها ، وإرضاع الولد وهي تتشهّد ، وقتل الحيّة والعقرب ، وقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب ، ورفع العصا وإعطاؤها لشيخ ، والانصراف لحفظ الطفل يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ثمّ البناء ، والتقدّم بخطوة والإيماء والإشارة ، وضرب المرأة يدها على الفخذ للتنبيه وتصفيقها لذلك ، وأن يحنِّك في الصلاة ، ونزع بعض الأسنان المتحرّكة ، وحكّ ما يرى في ثوبه من خُرء الطير وغيره ( 6 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 2 : 349 ، الذكرى 4 : 12 ، الروض : 332 س 30 . ( 2 ) الوسائل 4 : 1252 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة . ( 3 ) الذكرى 4 : 12 . ( 4 ) التذكرة 3 : 285 - 286 . ( 5 ) الروض : 333 س 17 . ( 6 ) انظر الوسائل 4 : 1240 - 1284 ، أبواب قواطع الصلاة .